في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومحاربة استغلال العمل الخيري، أقرت الحكومة المغربية مرسومًا جديدًا ينظم بشكل دقيق عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، من خلال فرض ترخيص مسبق صادر عن الجهات المختصة قبل الشروع في أي حملة لجمع التبرعات.
المرسوم رقم 2.25.152 ينص على ضرورة تقديم طلب ترخيص من قبل الجمعيات أو الأفراد الراغبين في تنظيم حملات تبرع عمومية. ويحدد المرسوم الجهات المخولة بالترخيص حسب نطاق العملية: عامل الإقليم للمبادرات المحلية أو الإقليمية، والي الجهة للمشاريع الجهوية، ووزير الشؤون الخارجية إذا كانت المساعدات موجهة إلى خارج المغرب.
ويتطلب الحصول على هذا الترخيص تقديم ملفات ووثائق دقيقة، تخضع لدراسة من قبل لجنة مختصة، لضمان قانونية وشفافية المبادرات، ومنع أي تلاعب محتمل بالأموال المجمعة أو استخدامها في غير الأهداف المعلنة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إصلاحات أوسع تروم تنظيم القطاع الخيري، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الحكامة الجيدة، وحماية ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية.