أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، وذلك بعد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
وجاء القرار بناءً على طلب رئيس مجلس النواب، الذي أشار في رسالته إلى أن النائب لم يحضر أشغال المجلس طيلة عام كامل، رغم تلقيه 41 تنبيهًا من قبل المفوض القضائي. ورغم محاولات التبليغ المتعددة، لم يتمكن مكتب المجلس من الحصول على أي رد من بودريقة، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار بناءً على المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي 27.11.
وبموجب هذا القرار، يعتبر المقعد الذي كان يشغله بودريقة شاغرًا، وسيتم دعوة المترشح الذي يليه في لائحة الترشيح لشغل المقعد.