قراءة لعبد العزيز العزري حول الوضعية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق

رئيس التحرير30 مارس 2022
قراءة لعبد العزيز العزري حول الوضعية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق

قدم عبد العزيز العزري، متقاعد في القطاع العام، قراءة حول الوضعية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق بصفتي الشخصية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2022 الذي تجريه الحكومة مع أطراف الحوار الاجتماعي في غياب ممثلين عن المتقاعدين المدنيين.

وقال عبد العزيز العزري إن متقاعدي القطاع العام اقل من 6000 درهم المحالين على التقاعد قبل شهر ماي 2011 وذوي الحقوق الذين يتقاضون 200 او 250 او 300 و 500 درهم من أصل الحد الادنى للمعاش الذي كان محددا في 400 و500 و600 و1000 درهم لم ينالوا نصيبهم .
ذلك انه عندما يطرح على الحكومة مطلب الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق المحسوبين على الحكومة . فإن الحكومة تتضرع بكون الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية الذي لا يسمح بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام عندما تكون الزيادة تنصب على التعويضات القارة .
لكن الزيادة تكون ممكنة اذا ارادت الحكومة ذلك بان تدخل تغيير على نظام المعاشات المدنية والتنصيص في هذا التغيير على اقرار زيادة بنسبة معينة وتكون ممكنة أيضا اذا انصبت الزيادة على الراتب الأساسي
ان الحكومة اصبحت تلجأ ومنذ سنة 1997عندما تقرر تحسين اجور الموظفين للرفع من قدرتهم الشرائية الى الزيادة في التعويضات القارة للموظفين بادخال تعديل على الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 2 فبراير 1977 .
مثلا عندما قررت الحكومة زيادة 600 درهم في التعويضات القارة للموظفين ابتداء من ماي 2011 فإنها ادخالت تغيير على الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68 صادر في 2 فبراير 1977 بمقتضى مرسوم رقم 2.11.271 صادر في فاتح يوليوز 2011 . لتفعيل هذه الزيادة .
لكن عندما يتعلق الأمر بطلب الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق فإن الحكومة لا تكلف نفسها عناء إدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية حتى يسمح بالزيادة في معاش المتقاعدين وذوي الحقوق وتتحجج بالفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية الذي لا يسمح لمتقاعدي القطاع العام الاستفادة من الزيادة التي تنصب على التعويضات القارة .
ويضيف العزري أنه اذا كان هذا الفصل لا يسمح بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق فبامكان الحكومة اذا ارادت تحسين معاشات متقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق ان تدخل تغيير على نظام المعاشات المدنية يسمح هذا التغيير باقرار زيادة للمتقاعدين وذوي الحقوق بنسبة معينة .
او ان تقرر الزيادة في الراتب الأساسي للموظفين عوض الزيادة في التعويضات مما يسمح باستفادة المتقاعدين وذوي الحقوق من الزيادة كما ينص على ذلك الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية . لكن وللاسف الحكومة توقفت عن الزيادة في الراتب الأساسي منذ سنة 1997
بخلاف الحكومات السابقة وقبل سنة 1997 كانت تزيد في الراتب الاساسي للموظفين مما جعل المتقاعدين وذوي الحقوق يستفيدون من الزيادة .
وكانت الحكومات السابقة، يضيف العزري، تعمد للرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام بنسب محددة كلما رأت أن هناك ضرورة للزيادة في هذه المعاشات أما بنصوص مستقلة او بإدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية . وهذه أمثلة على ذلك .
1 – نص الفصل الأول من ظهير بمثابة قانون رقم 1.77.319 صادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 على ما يلي ( ترفع بموجبه بعض المعاشات الإيرادات والمكافآت بنسبة 12.5 في المائة ابتداء من يناير 1977 .
2 – نصت المادة 18 من القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 0.11.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية عل زيادة 15 في المائة لمتقاعدي القطاع العام ما قبل 1990 الذين لم تشملهم التحسينات التي أدخلت على معاشات المتقاعدين مابعد 1990 وهذا دليل على أن الحكومة بإمكانها الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام أما بنص مستقل أو بإدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية .
ان الزيادة التي تطرأ على المرتب الاساسي للموظفين بالتبعية يستفيد منها متقاعد و القطاع العام وذوي حقوقهم بالكيفية التي ينص عليها الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية .
ان آخر زيادة قررتها الحكومة في الراتب الأساسي كانت في فاتح يوليوز 1997 بمقتضى المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المغير للفصل 2 من المرسوم رقم 2.73.723 صادر في 31دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة ….
لكن بعد ذلك توقفت عن سياسة الزيادة في الراتب الأساسي ابتداء من سنة 1997 وعوضتنا بالزيادة في التعويضات القارة للموظفين كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين . وابتداء من ذلك التاريخ بدأت عملية إقصاء بعض متقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق من الاستفادة من كل الزيادات التي تطرأ على التعويضات القارة للموظفين بسبب عدم استفادتهم منها قانونا .
ان الحماية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام تتطلب من الحكومة كلما رفعت من القدرة الشرائية للموظفين أن تعمل على الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق المحسوبين على الحكومة .
وهذا بيان لبعض المتقاعدين الذين حسنت الحكومة معاشهم
1 – اصحاب الحد الادنى للمعاش سبق للحكومة ان رفعته عدة مرات الى ان وصل الى 1500 درهم .
2 – اصحاب المعاشات ابتداء من 6000 درهم الى اقل من 14000 درهم سبق للحكومة ان حسنتها بشكل تصاعدي عن طريق الرفع من الخصم الجزافي على المعاشات الى 55 في الماءة ابتداء من يناير 2013 وبلغت الزيادة الى 850 درهم في حدها الاعلى وهذا ما نص عليه الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2013 .
اصحاب المعاشات التي تفوق 8000 درهم سبق للحكومة ان حسنتها مرة ثانية بشكل تصاعدي عن طريق الرفع من الخصم الجزائي على المعاشات الى 60 في الماءة ابتداء من سنة 2020 حيث بلغت الزيادة في حدها الاعلى الى 250 درهم .
3 – المتقاعدون الذين احيلوا على التقاعد بعد شهر ماي 2011 سبق لهم عندما كانوا موظفين ان استفادوا من زيادة 600 درهم وزيادة 400 او 500 درهم وبعد احالتهم على التقاعد حيث اضيفت الزيادتان لعناصر اجورهم الذي يحسب على أساسه التقاعد بمعنى انهم استفادوا من الزيادتين بطريقة غير مباشرة .
لكن الفئة التي لم يطرأ على معاشها اية زيادة منذ سنة 2011 وهي المحصور معاشها بين 1500 درهم و 6000 درهم المحالة على التقاعد قبل شهر ماي 2011 . حيث حرمت من الاستفادة من زيادة 600 درهم وزيادة 400 او 500 درهم .
ان الإجراء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص يوجد من يمثلهم في الحوارات الاجتماعية والحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2022 ويدافع عن الرفع من قدرتهم الشرائية لكن متقاعدي القطاع العام وذوي الحقوق لا يوجد من يمثلهم في الحوار الاجتماعي ولا من يدافع عن المطالبة بالرفع من قدرتهم الشرائية التي تدنت بشكل كبير وغير مسبوق بسبب الارتفاع المهول في الأسعار
وأمام هذه الحالة المزرية التي يعيشها بعض متقاعدي القطاع العام وبعض ذوي الحقوق
على السيد رئيس الحكومة ولجنة الحوار الاجتماعي النظر في وضعية هذه الفئة المهمشة والعناية بها وذلك :
باقرار زيادة عامة في معاشات متقاعدي القطاع العام .
وبصفة خاصة الزيادة في المعاشات المحصورة بين 1500 درهم و6000 درهم للذين احيلوا على التقاعد قبل ماي 2011 بنسبة لا تقل عن 20 في الماءة .
تحديد حد أدنى لنصف معاش دوي الحقوق وجعله في مبلغ لا يقل عن 750 درهم الذي يمثل نصف معاش الحد الادنى للمعاش بدل 200 و 250 و 300 و 500 درهم وذلك يكون عدلا

الاخبار العاجلة