وزارة العدل تلزم موظفيها بجواز التلقيح

رئيس التحرير10 فبراير 2022
وزارة العدل تلزم موظفيها بجواز التلقيح

التحقت وزارة العدل بركب الوزارات في إلزام موظفيها بجواز التلقيح لولوج مقر العمل، بعد أن وجهت مذكرات داخلية إلى موظفيها والعاملين بها، تؤكد فيها اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، والمتمثلة في إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح الكامل.

وراسلت وزارة العدل الثلاثاء 08 فبراير، رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة لديها والمسؤولين عن مراكز الحفظ الجهوية والمفتشية العامة للوزارة من أجل فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين التابعين لجميع مرافق الوزارة من أجل الولوج إلى مقرات عملهم.

وتقول الوزارة إنها اعتمدت مقاربة احترازية جديدة للولوج إلى مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في فرض جواز التلقيح أو وثيقة تتبث الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.

وذكرت الدورية أن هذا القرار تم اتخاذه بعدما لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين العاملين تحت إشراف الوزارة مع الإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على ديمومة العمل.

ودعا المصدر ذاته الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أقصى سبعة أيام من نشهر هذه الدورية.

وقررت وزارة العدل الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه الإجراءات الجديدة، بعد انصراف الأجل السالف الذكر، قررت الوزارة اعتبار الموظفين غير الملقحين في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، وبذلك اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

لذلك شددت الدورية على الحرص على تنفيذ هذه المقتضيات وإبلاغ مديرية الموارد البشرية في حالة وجود صعوبات في تنفيذها.

وكانت مختلف القطاعات الوزارية قد وجهت بدورها مذكرات داخلية إلى موظفيها والعاملين بها، تؤكد فيها اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، والمتمثلة في إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح الكامل.

ويشار إلى أن مصدرا مسؤولا بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كان قد أوضح أن المذكرات الوزارية لا تتضمن عبارة الاقتطاع من الأجور، بل أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها عند التغيب عن العمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأخيرة تحث الموظفين على تلقي الجرعات الثلاث من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تشدد على تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها في حق من تغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، وذلك بعد إعطاء مهلة سبعة أيام من تاريخ صدور هذه المذكرة لاستكمال عملية التلقيح أو الشروع فيها، قبل البدء في تنفيذ هذا القرار.

وأبرز أن “هذه المساطر الإدارية لا تعني الاقتطاع المباشر من أجور المتغيبين عن العمل، بل تهم عدة مراحل معمول بها في قانون الوظيفة؛ وعلى رأسها تنبيه الموظف أو العامل بالمؤسسة، وفي حال عدم التجاوب ستتم صياغة محضر في الموضوع، وإحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي”، موضحا أن “هذا المجلس له مرسوم ينظمه ويتضمن ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة معا”.

الاخبار العاجلة